Monday, May 21, 2007

fiqh muqarran

المادة: الفقه المقارن
# القضاء: لغة: الحكم والإلزام : "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه" أي حكم وألزم
اصطلاحا:
الأحناف: هو الحكم بين الناس بالحق وبما أنزل الله
المالكية: هو حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده ليرتب عليه مقتضاه
الشافعية: هو رفع الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله
الحنابلة: هو تبيين الحكم الشرعى وفصل الخصومة
وبالناظر فى التعريفات السابقة يتضح أنها غير مانع من دخول التحكيم فيها.
التعريف الراجح : ذكر الإمام الصنعانى: الإلزام بحكم الشرع ممن له سلطة الإلزام فى الوقائع الخاصة لمعين أو جهة.
-الإلزام: قيد يخرج الفتوى لأنه لا إلزام فيها ويخرج حكم الحاكم لأن حكمه لا يكون ملزما إلا برضاء الخصومة.
-فى الوقائع الخاصة: قيد يحترز به عن الإمام والأمير لأن الإلزام منهما لا يكون إلا بوجه عام.
-والمراد بالجهة : غير الأفراد كالحكم لبيت المال أو عليه
# تمييز القضاء عن التحكيم
معنى التحكيم: أن يحكم المتخاصمان شخصا آخر لفض النزاع القائم بينهما على هدى حكم الشرع.
مشروعية التحكيم
-القران: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما
-السنة :عن أبى شريح قال يا رسول الله إن قومى إذا اختلفوا فى شئ فأتونى فحكمت بينهم فرضى عنى الفريقان فقال له الرسول صلعم: ما أحسن هذا
-الإجماع :أن سعد بن معاذ قد حكم فى يهود بنى قريظة وقد رضى رسول الله صلعم بحكمه فيهم
# المقارنة بين القضاء والتحكيم
1)عنصر الرضا: يستطيع القاضى أن يحكم بين أطراف الخصومة سواء تم ذلك برضاهم أو بغير الرضا أما المحكم فلا يجوز له ذلك إلا باتفاق الخصوم ورضاهم
2)عنصر الإلزام فى الحكم: إن حكم القاضى إذا صدر فإنه يكون ملزما لجميع أفراد الخصومة أما حكم المحكم فإنه لا يكون ملزما إلا باتراضي عليه
3)المسائل التى يحكم فيها: أن القاضى يستطيع أن يحكم فى جميع القضايا المالية وغيرها كالنكاح أما المحكم فإنه يتقيد حكمه بالأموال فقط.
4)نقص الحكم: إن حكم القاضى لا يجوز أن ينقضه قاض آخر طالما مستنده قوى وحجته بالغة بخلاف حكم المحكم فإنه ينظر فيه القاضى
# تمييز القضاء عن الفتوى
1)الإلزام: إن القضاء يعتبر أمرا ملزما لأطراف الخصومة بخلاف الفتوى فله الخيار في أن يعمل أو لا يعمل بها
2)العموم والخصوص: أن القضاء أعم من الفتوى من حيث اللزوم وأخص منها من حيث الموقع وبالعكس
# مشروعية القضاء
1) القرأن: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
2) السنة قال النبى صلعم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد
# حكم قبول ولاية القضاء
1)أن يكون قبول القضاء واجبا: إذا انفرد الشخص بأهلية القضاء ولم يوجد معه غيره.
2)أن يكون قبول القضاء مباحا: إذا وجد مع الشخص غيره ممن استوفى شروط القضاء وكان مساويا له فى هذه الشروط.
3)أن يكون قبول القضاء مندوبا: إذا وجد مع الشخص غيره ممن استوفى شروط القضاء ولكنه أصلح من هذا الغير فى أهلية القضاء.
4)أن يكون قبول القضاء مكروحا: إذا وجد مع الشخص غيره ممن استوفى شروط القضاء ولكن هذا الغير أصلح منه.
5)أن يكون قبول القضاء محرما: إذا كان الشخص لا تتوافر فيه شروط القضاء وصلاحياته.
# الاختلاف فى حالة المباح:-
- بعض الأحناف والمالكية والحنابلة فى وجه: فإنه من الأفضل أن يتولى المرء القضاء ويقبله
1) السنة قال النبى صلعم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد
وجه الدلالة: أن الله أعد للقائمين عليه أجر عظيم وثوابا عميما
2) فعل السلف: استدلوا بما فعله الأنبياء والمرسلون وكذلك الخلفاء الراشدون الذين مارسوا القضاء
3) المعقول: إن فى ذم القضاء وعدم تولية ذريعة إلى تعطيل الأحكام وفى تعطيلها فساد للعباد والبلاد. والله لا يحب الفساد.
- الشافعية والحنابلة في وجه آخر: كراهية تولى القضاء لما فيه من الخطر وفي تركه من السلامة.
1) السنة: عن أبى هريرة قال: قال النبي من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
المناقشة: إن هذا الحديث معلل فقد روى عن أبى عباس أنه قال: ليس فى هذا الحديث عندى كراهية القضاء وذمه إذ الذبح بغير سكين معناه مجاهدة النفس وترك الهوى.
2) امتناع السلف عن قبول ولاية القضاء: مما يؤيد ذلك امتناع ابن عمر لما سأله عثمان القضاء فقال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس فقال ابن عمر: أو تعافينى يا أمير المؤمنين قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلعم يقول: (من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب منه كفافا).
المناقشة: أنه محمول على مبالغتهم فى حفظ أنفسهم وسلوكهم لطريق السلامة
الترجيح: هو الرأي الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من اعتراض وضعف أدلة المانعين وأنه بالأخذ الرأي الأول يمكن الجمع بين الأحاديث المرغبة والأحاديث المرهبة منه
# حكم طلب القضاء مجردا عن بذل المال الوسطاء
**هذا مثل الحكم السابق في باب قبول ولاية القضاء
غير هناك من الفقهاء من يذهب إلى كراهية طلب القضاء مطلقا قد استدلوا :
عن أنس قال: قال رسول الله صلعم (من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل إليه ملك يسدده)
المناقشة: يمكن حملها على غير المتعين للقضاء أو الذى يطلب القضاء لهدف أو غرض غير مشروع
# طلب القضاء عن طريق بذل المال أو الوسطاء لمن يتوافر فيه الشروط
- الأحناف والحنابلة : أنه يحرم مطلقا لما روي عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلعم (لعنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم)
- ذهب جمهور الشافعية والمالكية إلى التفصيل. إذا كان طالب القضاء متعينا له أو كان يخشى وقوع الفتنة فإنه يجوز له أما إذا كان طالب القضاء غير متعين له فلا يجوز له
أدلتهم:- أنه يستثنى من عموم هذه الأحاديث الواردة فى تحريم ذلك حالتان: الأول: حالة المتعين للقضاء الثانى: حالة من خاف ضياع حق أو وقوع الفتنه
المناقشة: أن هذا الدليل لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمتعين للقضاء لأن القضاء يعتبر واجبا فى حقه فكيف يسوغ له أن يبذل المال أو أن يتخذ الشفعاء في أمر وجب عليه أن يتولى؟ ولذلك فنحن نرجح القائل بالحرمة
# شروط القاضى المتفق عليها
الأول: الإسلام
قال تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
- هل يجوز أن يتولى القاضى الكافر القضاء على أهل دينه وملته؟
لا يجوز وإنما يجب أن يحكم عليهم القاضي المسلم بمقتضي حكم الإسلام وقد أجاز الأحناف تقليد القاضى الكافر القضاء بين أهل ملته.
الراجح: ما ذهب إليه الأحناف وروي عن عمرو بن العاص أنه نصب على الأقباط قضاة منهم فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأقره.
الثانى: العقل
- يشترط بالزيادة أن يكون القاضى صحيح الفكر متمتعا بالذكاء والفطنة وقوة الملاحظة بعيدا عن السهو والغفلة وفى هذا يقول سيدنا عمر: فافهم إذا أدلى إليك ولأنه ربما كان الحق مع احد الخصمين. فإذا لم يفهم القاضى كلامهما وقع فى التفريط والغفلة وضاع الحق.- نوعان من القضاء مما كان له أكبر الأثر فى كشف الحقوق ورفع الظلم : القضاء بالقرائن الظاهرة والقضاء بالفراسة
الثالث: البلوغ
البلوغ هو وصول الفتى او الفتاة إلى سن معينة بحيث يصبح أهلا للأحكام والتكليفات الشرعية قال النبى صلعم: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم)

الرابع: الحرية
قال تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)
- إن العبد لا تقبل شهادته وذلك فمن باب أولى لا يكون قاضيا.
هل يجوز للعتيق أن يتولي القضاء؟
- جمهور الفقهاء : يجوز له أن يتولى القضاء متى كان عتقه كاملا إلا سحنون من فقهاء المالكية وحجته أنه يخشى من استحقاق رقبته فيترتب على ذلك تعطيل مصالح المسلمين.
# شروط القاضى المختلف فيها
الأول: سلامة الحواس
1) جمهور الفقهاء : ضرورة توافر هذا الشرط في القاضي بكامل أجزائه الثلاثة وهي السمع والبصر والنطق
- المعقول: أن من فقد هذه الصفات فإنه يصبح عاجزا عن إقرار الحق وإبطال الباطل.
- القياس: استدلوا بالقياس على الشهادة
اعتراض المخالفين: لا نسلم الحكم فى المقيس عليه لأن الشهادة تصح وتقبل من الأعمى فى الأمور المسموعة والأصم تقبل شهادته فى الأمور المرئية والأبكم تقبل شهادته عن طريق الكتابة منه أو الشهادة
يجاب: بأن القضاء من أعظم الولايات ومن ثم فإنه يجب فيه مراعاة الاحتياط والحذر
2) المالكية : أن هذا الشرط يتعلق بالجواز دون الصحة
- ثبت أن رسول الله صلعم قد ولى ابن أم مكتوم على المدينة وكان أعمى.
جوابه: لم يثبت ذلك وإنما الذى ثبت عنه أنه استخلفه فى ولاية الصلاة فقط دون الحكم والإمارة.
الراجح: هو الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من اعتراض وضعف أدلة المانعين وإن ولاية القاضى مهمة صعبة فإنه ينبغى أن يسلم من كل خلل أو نقص
الثانى: العدالة
-هي ملكة فى النفس تمنع صاحبها من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة تدل على الخسة أو مباح يخل بالمروءة.
اختلف الفقهاء فى اعتبار العدالة
1) الشافعية والحنابلة والمالكية فى الراجح : أن العدالة شرط فى جواز تولية القضاء
- قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم قاسق بنبأ فتبينوا)
وجه الدلالة: أن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا فلئلا يكون قاضيا أولى.
- السنة: قوله (أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك)
وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على وجوب الالتزام بأداء الأمانات والقضاء يعد من أهم أنواع الأمانة
الإعتراض: ما أفادته هذه الأدلة أنهم يرتكبون الإثم إذا هم قصروا فى مراعاة الأمانة. وهذا مما لا خلاف فيه. لكن هذا الإثم لا يترتب عليه بطلان ولاية القضاء
جوابه: الكلام لا معنى له. وذلك لأن الصحة فرع الجواز. فلا معنى إذا كان الشئ قد صار محرما إلا أن يكون باطلا ومردودا.
- القياس: استدلوا بالقياس على الشهادة قال تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم)
الإعتراض: أنه قياس مع الفارق لأن المقيس عليه لا يشترط فيها العدالة.
جوابه: إن هذا الإعتراض خلاف ما فى النصوص كما قال النبى صلعم (لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه)
2) الأحناف وبعض المالكية : أن العدالة ليست شرطا لجواز التقليد ولكنها شرط كمال
- قوله (سيكون بعدى امراء يؤخرون الصلاة عن اوقاتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)
وجه الدلالة: الحديث أشار إلى جواز الولاية من الفاسق فدل هذا على جواز تولية الفاسق القضاء.
جوابه: هذا الخبر قد أخبر بوقوع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع فى صحة تولية الفاسق لا فى وجودها.
الراجح: الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من اعتراض وضعف أدلة المانعين وأن القضاء من المهام العظيمة التى أساسها إقامة العدل والحق بين الناس
الثالث: الاجتهاد
اختلف الفقهاء فى اعتبار الاجتهاد
1) المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية: أن الاجتهاد شرط في صحة القضاء
- قال تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) و (فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله ورسوله)
وجه الدلالة: أن الله أمرنا أن نحكم بما أنزل الله ولا يتحقق ذلك إلا لمن تأهل للاجتهاد.
- السنة: قال النبي صلعم (من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين)
وجه الدلالة: قد أوجب على ولى الأمر أن يختار للقضاء من هو أهل اجتهاد
- القياس: استدلوا بقياس القضاء على الفتوى
- المعقول: أن القضاء مبنى على العلم بالحق. وهذا لا يكون إلا لمن توفرت لديه الخبرة العلمية بأن كان من أهل الاجتهاد
2) الأحناف : أن الاجتهاد ليس شرطا في صحة القضاء
- السنة: عن على بن أبى طالب قال: بعثنى رسول الله إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء فقال: إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك
وجه الدلالة: أن رسول الله بعث عليا إلى اليمن قاضيا. وكان غير أهل للاجتهاد بدليل معارضته للنبى
جوابه: أن معارضته فى تولى القضاء ليست دليلا على عدم أهليته لذلك لأنه كان متخوفا من القضاء بين الناس لصغر سنه وقلة تجربته
الراجح: هو الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من اعتراض وضعف أدلة المانعين
الرابع: الذكورة
اختلف الفقهاء فى تولية المرأة للقضاء
1) المالكية والشافعية والحنابلة : عدم جواز تولية المرأة القضاء مطلقا.
- قال تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)
وجه الدلالة: ذلك لأن الرجال لهم فضيلة فى زيادة العقل والتدبيروالنفس والطبع ليست للنساء.
اعتراض: إن الآية ليست واردة فى محل النزاع. لأنها لا تفيد سوى الدلالة على قوامة الرجال على النساء فى داخل الأسرة فقط
جواب: إن الآية وإن كانت وردت فى حالة خاصة لكن الحكم فيها عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
- قوله النبى : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
المناقشة : ليس واردا في محل النزاع لأنه قد ورد في تنصيب المرأة للولاية العامة وليس لولاية القضاء
أجيب : أن الحديث وإن ورد في ولاية الحاكم الأعلى إلا أنه يسري على ولاية القضاء أيضا
- الإجماع: قالوا: لم يثبت عن رسول الله صلعم ولا عن أحد من خلفائه وأصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه ولى امرأة القضاء
اعتراض: أن دعوى الإجماع قد وجد ما يعارضها. وروى عن عمر بن الخطاب أنه ولى امرأة من قومه تدعى الشفاء إمارة السوق.
جواب: هذا القول لم يتصور حدوثه عن أحد كعمر بن الخطاب الذى كان معروفا بشدة غيرته على النساء.
2) الحنفية : أنه يجوز ما عدا الحدود والدماء.
- القياس على قبول شهادة المرأة فى كل شئ ما عدا الحدود والقصاص
المناقشة :أن القياس فاسد لأنه قياس فى مقابلة النص. قال رسول الله (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
3) الظاهرية : يجوز ما عدا الإمامة العامة والخلافة العظمى.
استدلوا بقاعدة أصولية أن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على الحظر
المناقشة : فقد قام الدليل على منع المرأة من تولية القضاء
4) الطبرى وبعض الخوارج : جواز تولية المرأة القضاء مطلقا.
- استدلوا بالقياس على جواز أن تكون المرأة مفتية
المناقشة: أن القضاء والفتوى يختلف كل منهما عن الآخر لأن الفتوى لا ولاية فيها بخلاف القضاء.
الراجح: هو الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من اعتراض وضعف أدلة المانعين وأن مهمة القضاء مهمة عظيمة وشاقة. والمرأة بطبيعتها لا تستطيع بتحمل هذه المسئولة نظرا لضعفها
# شروط المقضى له
1) أن يكون المقتضى له ممن تقبل شهادته للقاضى الذى يحكم فى الواقعة
2) أن يكون حاضرا وقت القضاء. أو يكون حاضرا عنه خصم آخر أو وكيل فى الدعوى.
3) أن يطلب القضاء من القاضى
# شروط المقضى عليه
أن يكون حاضرا وقت القضاء. أو يكون حاضرا عنه خصم آخر أو وكيل فى الدعوى.
# القضاء على الغائب
1) الحنفية : لا يجوز إذا لم يكن له خصم حاضر عنه من وكيل
- قال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
وجه الدلالة: أن الله ذم من دعى إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب
المناقشة: الآية لا تفيد سوى الدلالة على وجوب الإجابة إلى مجلس القضاء وليس فيها ما يدل على عدم جواز الحكم على الغائب
- قال رسول الله (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار)
وجه الدلالة: وهذا الدليل يقتضى حضور الخصمين فى مجلس القضاء فدل هذا على عدم جواز الحكم على الغائب
المناقشة: أن الحديث ليس محل النزاع. لأنه محمول على الخصمين الحاضرين.
- استدل بالقياس لأن الحكم قد يكون تارة للغائب وقد يكون عليه تارة أخرى. فلما لم يجز الحكم للغائب لم يجز الحكم عليه من باب أولى
المناقشة: وهو قياس مع الفارق لأن لصاحب الحق تأخيره أما من عليه الحق فليس له تأخيره.
ومن مسائل قضي فيها على الغائب وكانت حجة على الحنفية :
إذا جاءت امرأة فادعت أنها زوجة فلان الغائب واقامت البينة على ذلك وطلبت من القاضي أن يحكم لها بالنفقة في ماله الحاضر فإن القاضي يقضي على زوجها الغائب بالنفقة
2) الجمهور : يجوز القضاء على الغائب.
- قال تعالى: يا داوود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق.
وجه الدلالة: قد دلت على أن القاضى مأمور بأن يقضى بين الناس بالحق وما شهدت به البينة على الغائب حق. فوجب الحكم به.
- السنة: أن هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان بن حرب أتت رسول الله صلعم وقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فهل على من ذلك من شئ؟ فقال لها النبى: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف
وجه الدلالة: أن رسول الله قضى لهند ولولدها بوجوب النفقة على زوجها ولم يكن حاضرا.
الإعتراض: أ) أن ما فعله رسول الله خرج مخرج الفتيا وليس من القضاء فى شئ.
الجواب: أن ما فعله رسول الله قضاء وليس فتوى. لأنه قال لها بصيغة الأمر (خذى) فدل هذا على أنه قضاء لا فتوى.
ب) أنه قد حكم بغير بينة
الجواب: أنه علم أنها زوجة أبا سفيان فلم يحتج إلى بينة.
ج) إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة لأن الواقعة كانت بمكة لما حضرت هند المبايعة
الجواب: أن الواقعة يحتمل أن تكون قد وقعت مرتين
- المعقول: إن المصلحة تقتضى الحكم على الغائب. لأن فى امتناعه إضاعة للحقوق التى ندب الحكام لحفظها.
الراجح: هو الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامتها من اعتراض وضعف أدلة المانعين
# شروط جواز القضاء على الغائب عند الجمهور :
أولا: أن يبن المدعى ما يدعى به من الأمور المحددة للمدعى به.
ثانا: أن يكون للمدعى بينة.
ثالثا: أن يدعى المدعى على الغائب جحود حقه.
# الشروط التى ترجع إلى نفس القضاء
أن يكون قضاء بالحق أي الثابت عند الله إما قطعيا وإما ظاهرا
أما القضاء فيما لا نص ولا إجماع فله حالتان:-
1) أن يكون القاضى من أهل الإجتهاد
فإنه يجب العمل به ولا يجوز له اتباع رأي غيره لأن ما أداه إليه اجتهاده هو الحق عند الله ظاهرا.
2) إذا لم يكن القاضى من أهل الاجتهاد
لزمه أن يعمل بقول من يعتقد أنه الحق
# قضاء القاضى بعلمه
1) مذهب مالك وظاهرالحنابلة وأحد قولى الشافعى : أنه لا يجوز مطلقا
- قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
وجه الدلالة: أن الله لو أجاز للقاضى أن يحكم بعلمه لقرن العلم بالشهادة.
- السنة: أن النبى قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون ….الخ
وجه الدلالة: أن قوله (فأقضى له على نحو مما أسمع) يدل على أنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه. لأنه أفاد أنه يقضى بما يسمع لا بما يعلم.
2) الظاهرية والحنابلة في رواية والقول الثانى للشافعى : أنه يجوز مطلقا
- قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم
وجه الدلالة: أن هذه الأية أفاد جواز الحكم بما لنا به العلم فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به.
- قال النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
وجه الدلالة: أن الحاكم إذا لم يغير ما يراه من المنكر حتى تأتى البينة على ذلك فقد عصى رسول الله
3) الأحناف : التفصيل: ما كان من حقوق الله فلا يحكم القاضى فيه بعلمه. وأما ما كان من حقوق الناس فما علمه منها قبل ولايته للقضاء لم يحكم فيه بعلمه وما علمه فى ولايته حكم به.
استدلوا على أنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه فى حقوق الله بقول النبى فى قضية ماعز بن مالك: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت
الترجيح: هو القائل بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه حتى تنتفى التهمة عن القاضى فيما يصدره من أحكام.
# أخلاق الجهاد
1) الوفاء بالعهد : لم تقولون ما لا تفعلون : وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له
2) الكرامة الإنسانية : ولقد كرمنا بني آدم : وفي الحديث :أنه مرت جنازة يهودي فوقف لها النبي تكريما...
3) الفضيلة والتقوى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه...واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
4) العدالة : ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا : قوله من مشي مع الظالم فقد خرج من الإسلام
5) الرحمة في الحرب : وما أرسلناك إلا رحمة
6) المعاملة بالمثل : عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به
# السلوك الأخلاق فى القتالية
1) منع قتال النساء والصبيان لقوله: لا تقتلوا امرأة ولا وليدا قال النووى: أجمع العلماء على تحريم قتال النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال الجمهور يقاتلون
2) منع قتال الشيوخ والمرض والجرحى والكهان
-الجمهور: لا يجوز قتل هؤلاء إلا أن يخاف منهم قتال أو تدبير
-البعض: الجواز مطلقا
# سبب الخلاف:
1) الإختلاف فى علة
-الجمهور: العلة هى إطاقة القتال ونكاية المسلمين
-البعض: العلة هى الكفر
2) الإختلاف فى الأدلة
-دليل الجمهور قوله: لا تقتل أصحاب الصوامع
-دليل البعض قوله: اقتلوا شيوخ المشركين
وأجيب: هذا يراد بالشيوخ الذى فيه القوة
3) منع قتل الرسل لقول النبى: لرسولين له لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما
4) منع قتل العمال لنهى النبى عن قتال الوصفاء والعسفاء
5) منع التخريب والتدمير
-الرأى الأول: يمنع قتل الأشجار والثمر والتخريب والتدمير بوجه عام لأن لا ضرورة الحربية تسوغ التخريب فإذا كانت هناك ضرورة حربية يصح قطع الأشجار وتهديم البناء
-الرأى الثانى: يصح قطع الأشجار وهدم البناء لقوله : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة....
الراجح: الأول لقوة أدلتهم ولأن التخريب والتدمير ليس مقصودا لذاته وإنما هو لإضعاف قوة العدو وهذا لا يجوز إلا فى حالة الضرورة
6) تحريم المثله لقوله النبى: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
7) الجاسوس وأحكامه
1) الجاسوس المستأمن أو الذمى
-مالك: ينتقض العهد ويجوز قتله
-الشافعية: إن شرط انتقاض العهد بالتجاسس انتقض إلا فلا وإذا انتقض العهد فيختار الإمام فيه قتلا وورقا ومنا وفداء
-الحنابلة: ينقض العهد فيختار الإمام فيه قتلا وورقا ومنا وفداء
-الحنفية: لا ينتقض العهد ولكنه يعاقب
2) الجاسوس الحربي المستأمن: يقتل
3) الجاسوس المسلم
-الجمهور: أنه لا يقتل بل يعزر
-بعض المالكية: أنه يقتل
الراجح: أن الجاسوس يقتل بصفة عامة مسلما كان أو غيره لشدة خطرة على المصلحة العامة
8) معاملة الأسرى
-الأحناف: أن الإمام مخير بين القتل أو الاسترقاق
-الشافعية والحنابلة: للإمام الخيار بين أربعة القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء بمسلم أو بمال
-المالكية: أن الإمام يتخير بين خمسة القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء أو الجزية
# تحليل الخصال الخمسة
-القتل: قصة بنى قريظة فقد قتلهم النبى بعد الأسر
-ارقاق الأسرى: أن النبى لم ينشئ رقا على حر أبدا وقد أعتق ما كان عنده من رقيق وكان يعتق كل ما أهدى إليه
-المن وفداء السرى: لقوله حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
-الجزية من الأسرى: فعل عمر فى أهل سواد العراق حيث تركهم أحرارا ذمة للمسلمين
الراجح: المالكية لأنه يحقق الصالح العام
فك الأسرى: قوله فكوا العانى أى الأسير: دل الأمر على الوجوب كما قال الأصوليين ففك الأسير واجب كما أمر النبى
# محاربة الكفار أو الجزية
1) أهل الكتاب والمجوس: يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
2) غيرهم من عبادة الأوثان:
-الشافعية والحنابلة: يقاتلون حتى يسلموا ولا تقبل منهم الجزية
لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولقول النبى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
-الأحناف: أن الجزية تقبل من كل كافر إلا عبدة الأوثان من العرب
قوله النبى لأمراء السريا: فإذا القيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال منهم الجزية : وأخرج عبدة الأوثان من العرب لأن العرب هم رهط النبى نشأ بين أظهرهم ونزل القرأن بلغتهم
-مالك: الجزية تقبل من كل كافر مشرك جميعا
قوله النبى لأمراء السريا: فإذا القيت عدوك من المشركين : يدل الخطاب على أن كل مشرك عدو للنبى وهو عام
الراحج: الرأى الثالث لقوة أدلتهم وسلامها من الاعتراضات وأن القول يتفق مع سماحة الإسلام ويسره
# شروط الجزية: البلوغ والذكورة والحرية والعقل وصحة وسلامة عن الزمانة والعمى والكبر والفقير
أما الففير هل يتبع بها جزية متى أيسر أم لا؟
-الأحناف والحنابلة: لا تجب لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
-الشافعية: عليه الجزية لأن آية الجزية عامة لم تميز بين غنى وفقير
الراحج: الرأى الأول لأن القول يتفق مع سماحة الإسلام ويسره
# تقدير الجزية
-أبى حنيفة والشافعى: أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه
عن معاذ ابن جبل أنه لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا: فدل قول النبى لمعاذ على أنه فرض الجزية مقدرة
-الثورى وأبى عبيد: أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام
أمر النبى معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا وصالح أهل نجران على ألفى حالة
-أبو بكر من الحنابلة: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر لأن عمر زاد على ما فرض النبى ولم ينقص منه
أراء الفقهاء فى المقدار الواجب
-الأحناف والحنابلة
1) جزية توضع بالتراضى: يتقدر بقدر ما وقع عليه الصلح
2) جزية من غير التراضى: فيضع على الغنى ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما
الدليل: أجرجه البيهقى أن عمر ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهما
-مالك: على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما
الدليل: ثبت أن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما
-الشافعية: أن أقل جزية دينار ويسن أن يفاوت بينهم حتى يأخذ من متوسط دينارين ومن غنى أربعة ومن فقير دينارا إقتداء بعمر
الدليل: أمر النبى معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا
المناقشة: أن النبى فعل ذلك لأن الفقر كان فى أهل اليمن أغلب
الراحج: الرأى الأول لقوة دليله ولأن الشافعى وافق على استحباب العمل بحديث عمر
حد اليسار والفقر: المختار أن ينظر فى كل بلد إلى حال أهله لأن عادة البلاد مختلقة فى ذلك فيجعل ذلك موكولا إلى رأى الإمام
# متى تجب الجزية؟
-الأحناف: تجب بأول الحول حين تنعقد لهم الذمة لأن الجزية وجبت لاسقاط القتل فتجب للحال
-الشافعية والحنابلة: لا تجب إلا فى آخر كل حول لأنه مال يتكرر بتكرار الحول فلم يجب بأوله كالزكاة
الراجح: الرأى الثانى لأن الجزية تدفع للمسلمين لقيامهم بتأمين الكفار فلا يتم لهم ذلك إلا بالانتهاء من الحول
# سقوط الجزية
1) الإسلام
-مالك والحنابلة: أن الذمى إذا أسلم فى أثناء الحول لم تجب عليه الجزية وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه لقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف
-الشافعى: لو أسلم بعد الحول أخذت الجزية لأنها وجبت عوضا عن العصمة لو أسلم فى أثناء الحول قولين 1) عليه من الجزية بالقسط 2) لا شيء عليه
الراجح: الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامها من الاعتراضات وأن القول يتفق مع سماحة الإسلام ويسره
2) موت الذمى بعد الحول
-الشافعى وأحمد: لم تسقط عنه الجزية لأن الجزية دين وجب على الذمى فى حياته فلم يسقط بموته
-أبو حنيفة: أنها تسقط بالموت لأن الجزية عقوبة قتسقط بالموت كالحدود
الراجح: الأول لأن الجزية أصبحت دينا والموت لا يسقط به الدين
# صفة عقد الذمة: أن يسلم الذمى وأن يلحق بدار الحرب وأن يغلبوا على موضع فيحاربون
# من له القيام به: الإمام أو نائبه لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة
# منع أهل الذمة من سكنى الحجز
-مالك والشافعى: لا يجوز لأحد منهم سكنى الحجز لقوله لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب
-والمراد بجزرية العرب: ما بين الوادى إلى أقصى اليمن
-لا يدخلون الحجز إلا بإذن الإمام وتجوز الإقامة لمن يمرض لأنه لا يستغنى عنه وإذا مات بالحجز دفن به ولس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين
# حكم دخول الكفار الحرام
-وافق مالك والشافعية والحنابلة فى منعهم الكفار دخول الحرام لقول: إنما المشركون نجس فلا يقربون المجسد الحرام
-أبو حنيفة: أن لهم دخول الحرام ليكون وسيلة لهم إلى الإسلام
الراجح: الرأى الأول لقوة أدلتهم وسلامها من الاعتراضات وأن القول يتفق مع سماحة الإسلام ويسره
# نقض طائفة من أهل الذمة عقد الذمة: جاز غزوهم وقتلم
# تعريف الجهاد
الجهاد : لغة : المشقة وبذل ما في الوسع من طاقة
اصطلاحا : عند أهل الشرع : قتال من ليس لهم ذمة منم الكفار
- الكاساني : هو بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك
- المالكية : ابن عرفة : هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لأعلى كلمة الله أو حضوره له أو دخوله أرضه له
- الشافعية : قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق على جهاد النفس والشيطان
- الحنابلة : قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم
# أنواع الجهاد :
1) جهاد النفس: على تعلم الهدى والحق وعلى العمل ولالتزام بما تعلمت وعلى الدعوة إلى ما تعلمت من الهدى والحق وعلى الصبر على مشاق الدعوة
2) جهاد الشيطان : وأن يرد كيده وذلك بزيادته اليقين بربه ومداومة الذكر وأن يستعين بربه
3) جهاد الفساق :يكون كما أخبره النبي : باليد ثم باللسان ثم بالقلب
4) جهاد الكفار : وذلك بأن يدفع المسلم نفسه أو بذل ماله أو بلسانه
# فضل الجهاد : فسوف نؤتيه أجرا عظيما..الغدوة والروحة...
# حكم الجهاد
الجمهور : فرض كفاية :
- فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى : أن المجاهدين والقاعدين لغير العذر وعدهم الله بالحسنى فلو كان الجهاد فرض عين لذم الله القاعدين عنه
- وأن النبي : كان يبعث السرايا ويقيم بالمدينة هو وسائر أصحابه
الآخرون : فرص عين
- انفروا خفافا وثقالا.: قال ابن سيرين : فلا أحد من الناس إلا خفيف وثقيل
مناقشة : أن الآية منسوخ بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة..
- قوله : من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة نفاق : هذا دليل على أن الجهاد فرض عين
مناقشة : لا دلالة في الحديث على التعيين لأنه من باب الترغيب والترهيب
الراجح : جمهور الفقهاء من أن الجهاد فرض كفاية و لا يتعين إلا في مواطن محددة لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشات
المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين
- إذا التقي الزحفان أي الجيشان
- أن يهاجم جيش الأعداء بلدا من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها فالجهاد على أهل البلدة فرض عين
- إذا استنفر الإمام أحد المكلفين
# مراحل الجهاد
- الأولى : تميزت بالاهتمام بالبيان العقائدي والأخلاق والسلوك وكان المؤمنين مأمورين بالكف عن القتال : لقوله ألم تر إلى الذبن قيل لهم كفوا أيديكم
- الثانية : هي من مراحل الدعوة حيث هجر المسلمين من بلد لا يستطيعون فيها حماية عقيدتهم إلى بلد يمكن فيها الزود عن أنفسهم ودعوتهم : والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم..
- الثالثة : وهو المرحلة التي أباح الله للمؤمنين أن يستعملوا السلاح والقوة في دفع أذي المشركين : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا...
- الرابعة : فرض الله فيها القتال للمعتدين دون المسالمين : وقاتلوا في سبيل الله للذين يقاتلونكم..
- النهائية : مرحلة وجوب قتال الكفار جميعا : وقاتلوا المشركين كافة

# شروط وجوب الجهاد
المتفق عليه :
1) الإسلام : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا..
2) البلوغ : لقول ابن عمر : عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة
3) العقل : رفع القلم عن الثلاث : منهم المجنون حتى يفيق
4) الحرية : لأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع المسافة فلم يجب على العبد كالحج
5) الذكورة : لقوله : حرض المؤمنين على القتال
6) السلامة من الضرر : ليس على الأعمى حرج...
7) وجود النفقة : لقوله : ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج..
المختلف فيه :
1)إذن الأبوين في فرض الكفاية –الاختلاف فى الأبوين المشركين
-الجمهور: يجوز بغير إذنهما
2) إذن الغريم : عند الجمهور :أنه يحرم سفر الجهاد وغيره ويجوز له الخروج بإذن الغريمة
عند مالك : الترخيص بالغزو لمن لا يقدر على القضاء
# حكم الجهاد مع الإمام الفاجر : قوله : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا
- إذن الإمام في الغزو : قال ابن عرفة : الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية وال عليهم


بالتوفيق والنجاح